المادة 3 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000

أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول غير الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:- 1- واحد وعشرون دينارا عن أي فاتورة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار. 2- خمسة واربعون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار. 3- خمسة وخمسون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على عشرين الف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار. 4- سبعون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على خمسين الف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار. 5- سبعون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على مائة الف دينار مضافا لهذا الرسم خمسة دنانير عن كل عشرة آلاف دينار او أي كسر منها يزيد على ذلك المبلغ. 6- واحد وعشرون دينارا عند تنظيم او تصديق أي كفالة او وكالة تجارية او وثيقة تعهد او عقد عمل. 7- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى. ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها لوزارة الخارجية في مركزها للتصديق عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة