الأنظمة
نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الحوالات البريدية الداخلية والاذون البريدية يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المستفيد: ال…
- المادة 3لا يجوز صرف المبلغ المحدد في الاذن البريدي اذا حدث فيه أي كشط او حك او تحوير او تمزيق او تشويه.
- المادة 5يكون مبلغ الحوالة البريدية الداخلية أو الإذن البريدي مستحقا الدفع فور تسلم المستفيد لأي منهما وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من آخر يوم في الشهر الذي حرر فيه أي منهما …
- المادة 6الحوالات البريدية الخارجية الحوالة البريدية الخارجية امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف وفقا للاتفاقية المعقودة بين بلد مصدر الحوالة والبلد الذي يتم فيه دفعها.
- المادة 6يعتبر مبلغ الحوالة البريدية الداخلية او الاذن البريدي ايرادا للخزينة العامة بعد مضي المدة القانونية المقررة وفقا لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم أو أي تشر…
- المادة 7يحدد الحد الاعلى والحد الادنى لمبلغ الحوالة البريدية الخارجية وعملة التعامل وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام الاتفاقيات المنظمة لها.
- المادة 8احكام عامة لا تقبل أي مطالبة او مراجعة بشأن الحوالة البريدية الداخلية والخارجية والاذن البريدي بعد دفع المبلغ المحدد في اي منها للمستفيد او للمخول بقبضه اذا تم ذلك خلال ا…
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 10يلغى كل من:- أ- نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم (1) لسنة 1942 . ب- نظام الحوالات البريدية الخارجية لسنة 1935.