المادة 8 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000

احكام عامة لا تقبل أي مطالبة او مراجعة بشأن الحوالة البريدية الداخلية والخارجية والاذن البريدي بعد دفع المبلغ المحدد في اي منها للمستفيد او للمخول بقبضه اذا تم ذلك خلال المدة المحددة لاي منها ووفقا للاجراءات القانونية المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة