المادة 8 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000
احكام عامة
لا تقبل أي مطالبة او مراجعة بشأن الحوالة البريدية الداخلية والخارجية والاذن البريدي بعد دفع المبلغ المحدد في اي منها للمستفيد او للمخول بقبضه اذا تم ذلك خلال المدة المحددة لاي منها ووفقا للاجراءات القانونية المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026