المادة 7 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000
يحدد الحد الاعلى والحد الادنى لمبلغ الحوالة البريدية الخارجية وعملة التعامل وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام الاتفاقيات المنظمة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026