المادة 3 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000
لا يجوز صرف المبلغ المحدد في الاذن البريدي اذا حدث فيه أي كشط او حك او تحوير او تمزيق او تشويه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة