المادة 10 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000

يلغى كل من:- أ- نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم (1) لسنة 1942 . ب- نظام الحوالات البريدية الخارجية لسنة 1935.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة