الأنظمة

نظام الحراسة لبلدية الرمثا رقم 28 لسنة 1964

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية الرمثا لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك (منطقة البلدية) - منطقة بلدية الرمثا (المجلس) - مجلس بلدية …
  3. المادة 3يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المؤسسات العمومية او المركبات النارية على اختلاف انواعها داخل المنطقة البلدية.
  4. المادة 4الماده 4: يقوم المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورهة في المادة (3) من هذا النظام وتصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان ل…
  5. المادة 5يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة او المركبة اعتبارا من اليوم الاول من مباشرته العمل.
  6. المادة 6في حالة اخلاء المؤسسة أو بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطيا.
  7. المادة 7تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  8. المادة 8كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.