المادة 8 من نظام الحراسة لبلدية الرمثا رقم 28 لسنة 1964
كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة