المادة 6 من نظام الحراسة لبلدية الرمثا رقم 28 لسنة 1964
في حالة اخلاء المؤسسة أو بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026