المادة 2 من نظام الحراسة لبلدية الرمثا رقم 28 لسنة 1964
يكون للكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك (منطقة البلدية) - منطقة بلدية الرمثا (المجلس) - مجلس بلدية الرمثا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026