المادة 4 من نظام الحراسة لبلدية الرمثا رقم 28 لسنة 1964
الماده 4:
يقوم المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورهة في المادة (3) من هذا النظام وتصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز الرسم (4) دنانير و (800) فلس :
الدرجة الاولى 400 فلس شهريا
الدرجة الثانية 200 فلس شهريا
الدرجة الثالثة 100 فلس شهريا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026