المادة 4 من نظام الحراسة لبلدية الرمثا رقم 28 لسنة 1964

الماده 4: يقوم المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورهة في المادة (3) من هذا النظام وتصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز الرسم (4) دنانير و (800) فلس : الدرجة الاولى 400 فلس شهريا الدرجة الثانية 200 فلس شهريا الدرجة الثالثة 100 فلس شهريا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة