الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع التأمين. المجلس:مجلس ادارة الهيئ…
- المادة 3تتولى الهيئة القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به.
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ-المجلس. ب-المدير العام. ج-المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2-مديرية الشؤون القانونية. 3-مديرية الس…
- المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-مديري المديريات. 2-مستشار او خبير او اكثر يسميه المدير العام. 3-مدير مكتب او اكثر يسميه …
- المادة 6أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ، وتتخذ…
- المادة 7للمدير العام اذا دعت الحاجة تشكيل لجان متخصصة لدراسة امور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- المادة 8أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها. ب- للمدير العام احداث أي مكتب في الهيئة او قسم في المديرية او دم…
- المادة 9أ- تحدد مهام المديريات في الهيئة ومسؤولياتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لما يلي:- 1-تحديد الوحدات ال…
- المادة 10يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.