المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-مديري المديريات.
2-مستشار او خبير او اكثر يسميه المدير العام.
3-مدير مكتب او اكثر يسميه المدير العام.
ب- يسمي المدير العام من بين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (1) و
(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا لرئيس
اللجنة يقوم مقامه في حال غيابه.
ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
1-الخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دوريا.
2-مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026