المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ-المجلس. ب-المدير العام. ج-المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2-مديرية الشؤون القانونية. 3-مديرية السياسات والبحوث. 4-مديرية الرقابة الفنية والمالية. 5-مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة. د- المستشارون والخبراء. ه- المكاتب التالية:- 1-مكتب المتابعة والعلاقات الخارجية. 2-مكتب الشكاوى. و- وحدة التدقيق الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك