المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026