المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها. ب- للمدير العام احداث أي مكتب في الهيئة او قسم في المديرية او دمج أي من المكاتب او الاقسام في غيرها او الغاء أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك