الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الاعلام. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسم…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المديريات التالية:- 1- مديرية الاستثمار. 2- مديرية المصنفات. 3- مديرية الهندسة. 4- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ب- وحدة الرقابة و…
- المادة 4أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها وعن حسن سير العمل فيها. ب- يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات ورئيس وحدة الرقابة والتدقيق …
- المادة 5أ-1- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات في الهيئة. 2- يسمي المدير العام احد المديرين نائبا لرئيس اللجنة. ب- تتولى اللجنة…
- المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه عند غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها…
- المادة 7أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمجها في غيرها او الغاؤها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم …
- المادة 8يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والاقسام والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- …