المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003
أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها وعن حسن سير العمل فيها.
ب- يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات ورئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في مديريته او وحدته والاقسام المرتبطة بأي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026