المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003

أ-1- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات في الهيئة. 2- يسمي المدير العام احد المديرين نائبا لرئيس اللجنة. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه. 2- المشاريع المقدمة للاستثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة. 3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 5- أي امور اخرى يحيلها الوزير او المدير العام اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة