المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المديريات التالية:-
1- مديرية الاستثمار.
2- مديرية المصنفات.
3- مديرية الهندسة.
4- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
ب- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026