المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والاقسام والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المديرين ورؤساء الاقسام والوحدات في الهيئة. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الاقسام والوحدات الادارية في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة