المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والاقسام والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها.
ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المديرين ورؤساء الاقسام والوحدات في الهيئة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الاقسام والوحدات الادارية في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026