الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 63 لسنة 2002
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2002 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي. الرئيس: رئيس …
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:- أ-المدير العام. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية الاعتماد. 2-مديرية المتابعة وضبط الجودة.
- المادة 4أ- يرتبط المدير العام بالرئيس ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المجلس وعن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به. ب-يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات ويكون كل م…
- المادة 5للمدير العام احداث أي قسم او شعبة في المديرية او دمج الاقسام او الشعب في غيرها او الغاء أي منها.
- المادة 6يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات ومسؤولياتها. ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة…