المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 63 لسنة 2002
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام المديريات ومسؤولياتها.
ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمديري المديريات في المجلس.
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين المديريات في المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026