المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 63 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المجلس.
المديرية: أي مديرية في المجلس.
المدير: مدير المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026