المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 63 لسنة 2002

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:- أ-المدير العام. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية الاعتماد. 2-مديرية المتابعة وضبط الجودة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة