المادة 1 من نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 63 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2002 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026