الأنظمة

نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1999

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع. المركز: المركز الجغرافي الملكي الار…
  3. المادة 3أ- يتكون الجهاز الاداري في المركز من المديريات التالية:- 1- مديرية التخطيط 2- مديرية الانتاج 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية 4- مديرية التطبيقات الحديثة 5- مديرية الخد…
  4. المادة 4أ-يرتبط المديرالعام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون المركز وحسن سير العمل فيه. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤ…
  5. المادة 5أ- تؤلف في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام نائبا للرئيس 2- مديري المديريات ب- تتولى هذه اللجن…
  6. المادة 6يصدر الوزير بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام المنوطة بنائب المدير العام. ب- تحديد مهام المديريات في الم…