المادة 2 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع.
المركز: المركز الجغرافي الملكي الاردني.
المدير العام: مدير عام المركز.
المدير: مدير أي مديرية في المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026