المادة 2 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع. المركز: المركز الجغرافي الملكي الاردني. المدير العام: مدير عام المركز. المدير: مدير أي مديرية في المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة