المادة 3 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1999

أ- يتكون الجهاز الاداري في المركز من المديريات التالية:- 1- مديرية التخطيط 2- مديرية الانتاج 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية 4- مديرية التطبيقات الحديثة 5- مديرية الخدمات الفنية 6- مديرية الرقابة والتفتيش ب- للوزير بناءً على تنسيب المديرالعام احداث أي مديرية جديدة او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها. ج- للمدير العام بناءً على تنسيب نائب المدير العام احداث اقسام وشعب في اي من المديريات وله ان يلغي أيا منها او يدمجها في غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك