المادة 4 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1999
أ-يرتبط المديرالعام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون المركز وحسن سير العمل فيه.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- نائب المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المديريات المرتبطة به.
2- مدير مديرية الرقابة والتفتيش ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون مديريته.
3- المستشارين ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام التي يكلفه بها.
ج- يرتبط بنائب المدير العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن ادارة شؤون مديريته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026