المادة 6 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1999

يصدر الوزير بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام المنوطة بنائب المدير العام. ب- تحديد مهام المديريات في المركز وواجبات مدير كل منها ومسؤولياته. ج- تحديد العلاقة بين المديريات في المركز واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. د-وصف الوظائف في المركز وتصنيفها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما لا يتعارض مع تعليمات وصف الوظائف المعتمدة في الجهاز الحكومي وتصنيفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك