الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير : وز…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- المدير العام. د- دائرة حماية المنافسة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية الشكاوى والتحقيقات. 2- مدي…
  4. المادة 4أ - يرتبط بالوزير كل من: 1 - الأمين العام. 2 - المدير العام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. ب- يرتبط بالأمين…
  5. المادة 5على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من مديري الإدارات في الوزارة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2-المدير العام. 3- مديري الإدارات في الوزارة. 4…
  7. المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  8. المادة 8أ- يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام أو المدير العام حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد مهام الإدارات والمديريا…
  9. المادة 9يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وتعديلاته رقم (29) لسنة 2016.