الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير : وز…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- المدير العام. د- دائرة حماية المنافسة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية الشكاوى والتحقيقات. 2- مدي…
- المادة 4أ - يرتبط بالوزير كل من: 1 - الأمين العام. 2 - المدير العام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. ب- يرتبط بالأمين…
- المادة 5على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من مديري الإدارات في الوزارة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2-المدير العام. 3- مديري الإدارات في الوزارة. 4…
- المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 8أ- يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام أو المدير العام حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد مهام الإدارات والمديريا…
- المادة 9يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وتعديلاته رقم (29) لسنة 2016.