المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023
أ- يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام أو المدير العام حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
2- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
ب- يمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة فيما يتعلق بمهام الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026