المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023
أ - يرتبط بالوزير كل من:
1 - الأمين العام.
2 - المدير العام.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مديري الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
2 - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) الى (8) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.
4 - المستشارين الاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية.
5- مكتب الأمين العام.
ج- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- مكتب المدير العام.صفحة 3 من 5
د- ترتبط بمدير إدارة شؤون التنمية الصناعية والتجارة الخارجية المديريات المنصوص عليها في البنود من (8) الى (10) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
ه- ترتبط بمدير إدارة شؤون التسجيل وتنظيم الأعمال المديريات المنصوص عليها في البنود من (11) الى (13) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
و- ترتبط بمدير إدارة شؤون تنمية التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق المديريات المنصوص عليها في البنود من (14) الى (16) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
ز- ترتبط بمدير إدارة شؤون المحافظات مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026