المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023

أ - يرتبط بالوزير كل من: 1 - الأمين العام. 2 - المدير العام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديري الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 2 - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) الى (8) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 4 - المستشارين الاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية. 5- مكتب الأمين العام. ج- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مكتب المدير العام.صفحة 3 من 5 د- ترتبط بمدير إدارة شؤون التنمية الصناعية والتجارة الخارجية المديريات المنصوص عليها في البنود من (8) الى (10) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. ه- ترتبط بمدير إدارة شؤون التسجيل وتنظيم الأعمال المديريات المنصوص عليها في البنود من (11) الى (13) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. و- ترتبط بمدير إدارة شؤون تنمية التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق المديريات المنصوص عليها في البنود من (14) الى (16) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. ز- ترتبط بمدير إدارة شؤون المحافظات مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك