المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023
على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من مديري الإدارات في الوزارة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026