المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المدير العام : مدير عام دائرة حماية المنافسة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك