الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان (2) رقم 53 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير:وزير الأش…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الوزير. ب- الأمين العام للشؤون الفنية. ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د- الإدارات التالية :- 1- إدارة الطرق وتتكون من ال…
  4. المادة 4أ - يرتبط بالوزير كل من :- 1-الأمين العام للشؤون الفنية . 2-الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3-الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (10) و (11) من الفقرة (د) من الما…
  5. المادة 5على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الأمينين العامين للوزارة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الأمين العام للشؤون الفنية. 2-الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3-مديري…
  7. المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  8. المادة 8للوزير تكليف من يراه مناسبا من موظفي الوزارة لممارسة مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الى حين تعيين الأخير حسب الأصول .
  9. المادة 9أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1-تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوز…
  10. المادة 10يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (159) لسنة 2019.