المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان (2) رقم 53 لسنة 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الوزير. ب- الأمين العام للشؤون الفنية. ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د- الإدارات التالية :- 1- إدارة الطرق وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية متابعة الطرق. ب- مديرية الإعلانات على الطرق. ج- مديرية إدارة أصول الطرق. د- مديرية دراسات الطرق. ه - مديرية تنفيذ الطرق. و- مديرية صيانة الطرق والجسور. ز- مديرية السلامة المرورية. ح- مديرية الإنارة. ط - مديرية تنسيق الخدمات. 2-إدارة شؤون المحافظات وتتكون من المديريات التالية :- أ- مديرية متابعة المحافظات. ب- مديرية أشغال محافظة العاصمة. ج- مديرية أشغال محافظة إربد. د- مديرية أشغال مخافظة البلقاء. ه- مديرية أشغال محافظة الكرك. و- مديرية أشغال محافظة معان. ز- مديرية أشغال محافظة الزرقاء. ح - مديرية أشغال محافظة المفرق. ط- مديرية أشغال محافظة الطفيلة. ي- مديرية أشغال محافظة مأدبا. ك- مديرية أشغال محافظة جرش. ل- مديرية أشغال محافظة عجلون. م- مديرية أشغال محافظة العقبة. ن- مديرية أشغال إقليم البترا. س- مديرية أشغال لواء الرمثا. 3-إدارة الأبنية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية متابعة الأبنية. ب- مديرية دراسات الأبنية. ج- مديرية تنفيذ وصيانة قطاع الأبنية الحكومية. د- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع الصحي. ه- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع التربوي. و- مديرية الكهروميكانيك. ز- مديرية المواصفات والكميات والمطابقة. ح- مديرية البيئة والاستدامة. 4-إدارة المختبرات وضبط الجودة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية متابعة المختبرات. ب- مديرية المختبرات والبحث العلمي. ج- مديرية ضبط الجودة. د- مديرية توكيد الجودة.صفحة 3 من 7 5-إدارة الخدمات الفنية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية المساحة والاستملاك. ب- مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. ج- مديرية نظم المعلومات الجغرافية. 6-إدارة الشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية :- أ- مديرية التحكيم. ب- مديرية الاستشارات القانونية والعقود. ج- مديرية الدعاوى والشكاوى. 7-إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون المالية . ب- مديرية الخدمات الإدارية . ج- مديرية اللوازم والممتلكات . 8-إدارة المشاغل والنقل وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الحمولات المحورية. ب- مديرية الأسطول والنقل. ج- مديرية المشاغل. 9-إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وتتكون من المديريتين التاليتين: - أ- مديرية الموارد البشرية. ب- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي. 10-أمانة سر مجلس البناء الوطني الأردني وتتكون من المديريات التالية :- أ- مديرية الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار. ب- مديرية الاستدامة والمباني الخضراء. ج- مديرية المتابعة والتحقق. 11-إدارة الرقابة الداخلية وتتكون من المديريات التالية :- أ- مديرية الرقابة الداخلية للطرق. ب- مديرية الرقابة الداخلية للأبنية. ج- مديرية الرقابة الداخلية المالية والإدارية. ه -المديريات التالية:- 1- مديرية الاستثمار والتعاون الدولي. 2- مديرية العطاءات المحلية. 3- مديرية الطوارئ. و-الوحدات التالية:- 1- وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة. 2- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 3- وحدة البيانات والمعلومات. ز- مكتب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك