المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان (2) رقم 53 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير:وزير الأشغال العامة والإسكان. الأمين:أمين عام العامالوزارة للشؤونللشؤون الفنيةالفنية. الأمين:أمين عام العامالوزارة للشؤونللشؤون الإداريةالإدارية والماليةوالمالية. اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة