المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان (2) رقم 53 لسنة 2025
أ - يرتبط بالوزير كل من :-
1-الأمين العام للشؤون الفنية .
2-الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
3-الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (10) و (11) من الفقرة (د) من المادة
(3) من هذا النظام .
4-الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
5-مكتب الوزير.
ب - ترتبط بالأمين العام للشؤون الفنية كل من:-
1-الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2-المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
ج- ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الإدارات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (9) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026