المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان (2) رقم 53 لسنة 2025
للوزير تكليف من يراه مناسبا من موظفي الوزارة لممارسة مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الى حين تعيين الأخير حسب الأصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026