الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المج…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- رئيس المجلس. ج- الرئيس. د- مساعد الرئيس للعمليات. ه- مساعد الرئيس للخدمات المساندة. و- المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون…
  4. المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط برئيس المجلس كل من:- 1- الرئيس. 2- أمانة سر المجلس. 3- مكتب رئيس المجلس . ج- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-مساعدي الرئيس. 2- ال…
  5. المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- مساعدي الرئيس ويسمي أحدهما نائبا لرئيس اللجنة. 2- خمسة من مديري المديريات وا…
  6. المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلى:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الهيئة ومسؤولياتها. …