المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلى:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الهيئة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026