المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب- رئيس المجلس.
ج- الرئيس.
د- مساعد الرئيس للعمليات.
ه- مساعد الرئيس للخدمات المساندة.
و- المديريات التالية:-
1-مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2-مديرية تدريب المدربين.
3-مديرية الاختبارات والشهادات.
4-مديرية ضمان جودة مزودي التدريب.
5-مديرية الترخيص.
6-مديرية الاعتماد وضمان الجودة.
7-مديرية شؤون مجالس المهارات القطاعية.
ز- الوحدات التالية:-
1-وحدة الرقابة الداخلية.
2-وحدة الشؤون القانونية.
3-وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
4-وحدة التعاون الدولي.
5- وحدة تكنولوجيا المعلومات .
ح- الصندوق.
ط- أمانة سر المجلس.
ي- مكتب رئيس المجلس.
ك- مكتب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026