المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط برئيس المجلس كل من:-
1- الرئيس.
2- أمانة سر المجلس.
3- مكتب رئيس المجلس .
ج- يرتبط بالرئيس كل من:-
1-مساعدي الرئيس.
2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مكتب الرئيس.
د- يرتبط بمساعد الرئيس للعمليات كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
2- الصندوق.
ه- ترتبط بمساعد الرئيس للخدمات المساندة كل من:-
1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2-وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة تكنولوجيا المعلومات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026