المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المجلس:مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
رئيس
:وزير العمل.
المجلس
الرئيس:رئيس الهيئة.
صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني الصندوق:وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026