الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين . المؤسسة:مؤسسة ال…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :- أ- المجلس . ب- المدير العام . ج- مدير النظام . د- مساعدي المدير العام. ه - المديريات التالية : - 1- مديرية المصوغات. 2- مديرية الرقابة…
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- المدير العام . 2- مدير النظام . 3- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يسمي الوزير مدير النظام .
- المادة 5أ- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعد المدير العام للشؤون الرقابية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية. 4- مديرية المو…
- المادة 6أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- مدير النظام نائباً للرئيس. 2- مساعدي المدير العام . 3- اربعة من مدير…
- المادة 7أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ توصيا…
- المادة 8أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الاعتماد) برئاسة مدير النظام وعضوية رئيس وحدة الاعتماد ورئيس قسم التقييم في وحدة الاعتماد وممثلين اثنين عن فرق العمل للجنة الفنية للاعت…
- المادة 9للمجلس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 10يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام أو مدير النظام، حسب مقتضى الحال، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ - مهام المديريات والوحدات والأقسام في ال…