المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :-
أ- المجلس .
ب- المدير العام .
ج- مدير النظام .
د- مساعدي المدير العام.
ه - المديريات التالية : -
1- مديرية المصوغات.
2- مديرية الرقابة والتفتيش.
3- مديرية المقاييس.
4- مديرية شهادات المطابقة.
5- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
6- مديرية الموارد البشرية.
7- مديرية إدارة المعرفة .
8- مديرية التقييس.
و- الوحدات التالية :-
1- وحدة الاعتماد.
2- وحدة الرقابة الداخلية .
3- وحدة إدارة المخاطر .
4- وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد.
5- وحدة المختبرات .
6- وحدة إدارة الجودة الشاملة .
7- وحدة الشؤون القانونية .
8- وحدة الإعلام والاتصال .
ز-1- مكاتب المؤسسة في المحافظات .
2- مكتب المدير العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026