المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :- أ- المجلس . ب- المدير العام . ج- مدير النظام . د- مساعدي المدير العام. ه - المديريات التالية : - 1- مديرية المصوغات. 2- مديرية الرقابة والتفتيش. 3- مديرية المقاييس. 4- مديرية شهادات المطابقة. 5- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 6- مديرية الموارد البشرية. 7- مديرية إدارة المعرفة . 8- مديرية التقييس. و- الوحدات التالية :- 1- وحدة الاعتماد. 2- وحدة الرقابة الداخلية . 3- وحدة إدارة المخاطر . 4- وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد. 5- وحدة المختبرات . 6- وحدة إدارة الجودة الشاملة . 7- وحدة الشؤون القانونية . 8- وحدة الإعلام والاتصال . ز-1- مكاتب المؤسسة في المحافظات . 2- مكتب المدير العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة