المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين . المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلسمجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. مدير النظام:مدير إدارة نظام الاعتماد والتقييس . المديري:أي مديرية في المؤسسة. المدير:مدير المديرية. لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة وفقا اللجنة: لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة