المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين .
المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المجلسمجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
مدير النظام:مدير إدارة نظام الاعتماد والتقييس .
المديري:أي مديرية في المؤسسة.
المدير:مدير المديرية.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة وفقا
اللجنة:
لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026