المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015
أ- يرتبط بالمدير العام كل من :-
1- مساعد المدير العام للشؤون الرقابية.
2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
3- مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية.
4- مديرية الموارد البشرية .
5- مكتب المدير العام.
ب- ترتبط بمدير النظام كل من :-
1- مديرية التقييس.
2- مديرية إدارة المعرفة.
3- وحدة الاعتماد.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الرقابية كل من :-
1- مديرية المصوغات.
2- مديرية التفتيش والرقابة.
3- وحدة إدارة المخاطر.
4- وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد.
5- مكاتب المؤسسة في المحافظات.
د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من :-
1- مديرية المقاييس.
2- مديرية شهادات المطابقة.
3- وحدة المختبرات.
4- وحدة إدارة الجودة الشاملة.
ه- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية:-
1- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة الإعلام والاتصال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026